الشافعي الصغير

55

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ولو كانت السترة آدميا أو بهيمة أو امرأة ولم يحصل له بسبب ذلك الاشتغال ما ينافي خشوعه فقيل يكفي وإلا بأن كانت الدابة نفورا أو امرأة يشتغل قلبه بها لم يعتد بتلك السترة على ما بحثه بعضهم لكراهة الصلاة إليها حينئذ قال ومثل ذلك فيما يظهر أيضا ما لو صلى بصير إلى شاخص مزوق هذا والأوجه عدم الاكتفاء بالسترة بالآدمي ونحوه أخذا مما يأتي أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعض آخر والثاني لا يحرم بل يكره ولو استتر بسترة في مكان مغصوب لم يحرم المرور بينه وبينها ولم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وسواء في حرمة المرور مع السترة أوجد المار سبيلا غيره أم لا كما صرح به في الروضة نعم قد يضطر المار إلى المرور بحيث يلزمه المبادرة لأسباب لا تخفى